حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَن همَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ منْ كسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نصْفُ أَجْرِهِ