Sub-Chapter (Baab)

Sunan Nasai 4937

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، مَوْلَى الأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ ‏"‏ ‏.‏

Grade:

Reference: Sunan Nasai 4937