حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدّثنا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عليّ جنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِما لمْ يُعْط كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
Reference: Sahih Muslim 5584