Sahih Muslim 5584

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدّثنا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عليّ جنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِما لمْ يُعْط كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

Grade:

Reference: Sahih Muslim 5584