وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَرُبَّمَا قَالَ: وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
Reference: Sahih Muslim 3478