Sahih Muslim 2050

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاس أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصّلاة يَومَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَأرْسَل إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا الْخُطْبَة بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعلُ قَالَ فصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

Grade:

Reference: Sahih Muslim 2050