حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عروةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ حَدَّثنا عُثْمان حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ حَدَثنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة مِثْلَهُ
Reference: Sahih Al Bukhari 6792