وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا، قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرّة أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طلّقتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوجا غَيْرَكَ
Reference: Sahih Al Bukhari 5264