حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمر عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَامَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا
قَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُل مالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُود وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ
Reference: Sahih Al Bukhari 2214